علي بن محمد القمي
468
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها . وقال أبو ثور : تكون بائنة على كل حال . لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية ، ولا دليل على كونها بائنة ( 1 ) . وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة ( 2 ) . ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء به ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء . ( 3 )
--> 1 - الخلاف : 4 / 516 مسألة 9 . 2 - الخلاف : 4 / 510 مسألة 2 . 3 - الغنية 366 .